المادة الثانية والعشرون من نظام المرور
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام المرور؟
يجب التقيد بالاوزان والابعاد المقررة نظاما للمركبات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: