اذا كان الموعد مقدرا بالايام او بالشهور او بالسنين فلا يحسب منه يوم الاعلان او اليوم الذي حدث فيه الامر المعتبر في نظر النظام مجريا للموعد، وينقضي الموعد بانقضاء اليوم الاخير منه اذا كان يجب ان يحصل فيه الاجراء، اما اذا كان الموعد مما يجب انقضاؤه قبل الاجراء فلا يجوز حصول الاجراء الا بعد انقضاء اليوم الاخير من الموعد. واذا كان الموعد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي يبدا فيها والساعة التي ينقضي فيها على الوجه المتقدم. واذا صادف اخر الموعد عطلة رسمية امتد الى اول يوم عمل بعدها.