المادة الثانية والعشرون
من نظام المحاكم التجارية
استند إلى المادة الثانية والعشرون من نظام المحاكم التجارية 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
١.تحيل الادارة المختصة الدعاوى والطلبات الى الدوائر وفق القواعد التي تحددها اللائحة، وتحدد الادارة تاريخ الجلسة المحددة لنظرها، وتبلغ المدعى عليه بها فور احالة الدعوى. ٢.على المدعى عليه \-فيما عدا الطلبات المستعجلة\- ان يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الاقل.