المادة 22
من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 22 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها وللساحب تقصير هذا الميعاد او اطالته. ولكل مظهر تقصير هذه المواعيد.