المادة الثانية والعشرون
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحرم على التابيد بسبب القرابة من النسب، الزواج من: ١\- الاصل وان علا. ٢\- الفرع وان نزل. ٣\- فروع الوالدين وان نزلوا. ٤\- الطبقة الاولى من فروع الاجداد او الجدات.