المادة التاسعة عشرة بعد المائتين
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة التاسعة عشرة بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز للقاضي تسجيل انشاء اي وقف، الا بعد ثبوت تملك واقفه اياه، وبعد التاكد من خلو سجله مما يمنع من اجراء التسجيل.