تعديلات المادة المادة التاسعة عشرة بعد المائتين : تم الغاء الباب الرابع عشر بموجب المرسوم الملكي ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 ه كل هيئة من هذه الهيئات لها وحدها- دون غيرها- حق النظر في جميع الخلافات المتعلقة بهذا النظام، وبالخلافات الناشئة عن عقود العمل، ولها احضار اي شخص لاستجوابه، او انتداب احد اعضائها للقيام بهذا الاستجواب، كما يجوز لها الالزام بتقديم المستندات والادلة، واتخاذ غير ذلك من الاجراءات التي تقرها. وللهيئة حق الدخول في اي مكان تشغله المنشاة من اجل اجراء التحقيق، والاطلاع على جميع الدفاتر والسجلات والمستندات التي ترى موجبا للاطلاع عليها.