يرث الاخ لام او الاخت لام (السدس) ان كان واحدا، و(الثلث) ان كانا اثنين \-فاكثر\- اذا توافر الشرطان الاتيان: ١\- الا يكون للميت اصل وارث ذكر. ٢\- الا يكون للميت فرع وارث.