المادة الثامنة عشرة بعد المائتين
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثامنة عشرة بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يحول تضامن الدائنين دون انقسام الدين بين ورثة اي منهم، وينتقل التضامن في الدين كله الى كل وارث بقدر نصيبه من التركة، ما لم يكن الدين غير قابل للانقسام فينتقل التضامن الى كل وارث في الدين كله.