المادة الثامنة عشرة بعد المائتين
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الثامنة عشرة بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- تسري احكام تنحي القضاة على الانهاءات اذا كانت فيها خصومة،او كان للقاضي فيها مصلحة مباشرة. ٢\- تسري احكام شطب الدعوى ووقفها وانقطاعها وتركها على الانهاءات اذا كانت فيها خصومة. ٣\- تسري احكام تصحيح الاحكام وتفسيرها على الانهاءات. ٤\- تحدد لوائح هذا النظام الضوابط والاجراءات المتعلقة بقسمة الاموال المشتركة التي تدخل في اختصاص المحاكم، بما في ذلك قسمة التركات واجراءات تعيين المصفي والتبليغ والاحضار والاعلان واخلاء العقار.