المادة الثامنة عشرة بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الثامنة عشرة بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة عشرة بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية؟
١\- تطبق الاحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية وفي نظام الاثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية. ٢\- دون اخلال بما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات الواردة في هذا النظام، وذلك باستثناء الاحكام المتعلقة بتبليغ السجين والموقوف.
آخر تحديث: