المادة الثامنة عشرة بعد المائتين
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الثامنة عشرة بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- تطبق الاحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية وفي نظام الاثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية. ٢\- دون اخلال بما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات الواردة في هذا النظام، وذلك باستثناء الاحكام المتعلقة بتبليغ السجين والموقوف.