المادة السابعة عشرة بعد المائتين ملغاة
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة السابعة عشرة بعد المائتين ملغاة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشان جميعا او بحكم القاضي، وعلى الحارس حينئذ ان يبادر الى رد الشيء المعهود اليه حراسته الى من يختاره ذوو الشان او من يعينه القاضي. ملغاة