المادة السادسة عشرة بعد المائتين
من نظام الشركات
نصُّ المادة السادسة عشرة بعد المائتين من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الشركة القابضة: الشركة القابضة: شركة مساهمة او شركة مساهمة مبسطة او شركة ذات مسؤولية محدودة، تؤسس شركات او تمتلك حصصا او اسهما في شركات قائمة تصبح تابعة لها.