المادة السادسة عشرة بعد المائتين من نظام الشركات
نصُّ المادة السادسة عشرة بعد المائتين من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة بعد المائتين من نظام الشركات؟
الشركة القابضة: الشركة القابضة: شركة مساهمة او شركة مساهمة مبسطة او شركة ذات مسؤولية محدودة، تؤسس شركات او تمتلك حصصا او اسهما في شركات قائمة تصبح تابعة لها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: