يرسل رئيس المحكمة الحكم الجزائي الواجب التنفيذ الصادر من المحكمة الى الحاكم الاداري لاتخاذ اجراءات تنفيذه. وعلى الحاكم الاداري اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم فورا.