المادة السادسة عشرة بعد المائتين
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة السادسة عشرة بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يرسل رئيس المحكمة الحكم الجزائي الواجب التنفيذ الصادر من المحكمة الى الحاكم الاداري لاتخاذ اجراءات تنفيذه. وعلى الحاكم الاداري اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم فورا.