المادة الخامسة عشرة بعد المائتين ملغاة من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الخامسة عشرة بعد المائتين ملغاة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة بعد المائتين ملغاة من نظام المرافعات الشرعية؟
للحارس ان يتقاضى الاجر المحدد له في الحكم، ما لم يكن قد تنازل عنه. ملغاة
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: