المادة الخامسة عشرة بعد المائتين
من نظام العمل
نصُّ المادة الخامسة عشرة بعد المائتين من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة الخامسة عشرة بعد المائتين : تم الغاء الباب الرابع عشر بموجب المرسوم الملكي ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 ه تكون الهيئة العليا لتسوية الخلافات من عدة دوائر لا تقل الدائرة الواحدة عن ثلاثة اعضاء، ويصدر قرار من مجلس الوزراء- بناء على ترشيح الوزير- بتسمية رئيس الهيئة واعضائها من حملة الاجازة في الشريعة والحقوق ممن لديهم الخبرة في مجال الخلافات العمالية، ويحدد عدد دوائر الهيئة العليا ومناطق عملها بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس الهيئة، ويتولى رئيس الهيئة اختيار رؤساء الدوائر وتوزيع العمل بينها والاشراف على جميع ما يتعلق باعمالها الادارية.