تحويل الشركة المهنية: يجوز للشركاء او المساهمين في الشركة المهنية تحويلها الى شكل اخر من اشكال الشركات الواردة في المادة (الرابعة) من النظام، وذلك بعد استيفاء الشروط والضوابط التي ينص عليها النظام واللوائح.