١\- فيما لم يرد به نص خاص، يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض امام المحكمة على اي اجراء يتخذ او قرار يصدر عن المدين او الدائن او امين الافلاس او الجهة المختصة بموجب احكام النظام خلال (اربعة عشر) يوما من تاريخ صدور القرار او اتخاذ الاجراء. ٢\- مع مراعاة حكم المادة (السابعة عشرة بعد المائتين) من النظام، يكون الحكم الصادر من المحكمة بموجب هذه المادة نهائيا وغير قابل للطعن باي طريق.