المادة الرابعة عشرة بعد المائتين ملغاة من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الرابعة عشرة بعد المائتين ملغاة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة بعد المائتين ملغاة من نظام المرافعات الشرعية؟
لا يجوز للحارس \-في غير اعمال الادارة\- ان يتصرف الا برضا ذوي الشان جميعا، او باذن من القاضي. ملغاة
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: