المادة الرابعة عشرة بعد المائتين
من نظام العمل
نصُّ المادة الرابعة عشرة بعد المائتين من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة الرابعة عشرة بعد المائتين : تم الغاء الباب الرابع عشر بموجب المرسوم الملكي ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 ه تختص الهيئة الابتدائية بما ياتي: 1 - بالفصل نهائيا في الاتي: 1 /1 - الخلافات العمالية، ايا كان نوعها التي لا تتجاوز قيمتها عشرة الاف ريال. 1 /2 - الاعتراض على الجزاء الذي يوقعه صاحب العمل على العامل. 1 /3 - فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على المخالفة التي لا تتجاوز عقوبتها المقررة خمسة الاف ريال، وعلى المخالفات التي لا تتجاوز عقوباتها المقررة في مجموعها خمسة الاف ريال. 2 - بالفصل ابتدائيا في الاتي: 2 /1 - الخلافات العمالية التي تتجاوز قيمتها عشرة الاف ريال. 2 /2 - خلافات التعويض عن اصابات العمل مهما بلغت قيمة التعويض. 2 /3 - خلافات الفصل عن العمل. 2/ 4 - فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على المخالفة التي تتجاوز عقوبتها المقررة خمسة الاف ريال، وعلى المخالفات التي تتجاوز عقوباتها المقررة في مجموعها خمسة الاف ريال. 2 /5 - فرض العقوبات على المخالفات المعاقب عليها بالغرامة مع عقوبة تبعية.