١ \- للمحكمة التي اصدرت الحكم بالادانة وتوقيع العقوبة ان تامر بتاجيل تنفيذ الحكم الجزائي لاسباب جوهرية توضحها في اسباب حكمها، على ان تحدد مدة التاجيل في منطوق الحكم. ٢ \- للمحكمة التي تنظر الدعوى ان تنص في حكمها على وقف تنفيذ عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام، اذا رات من اخلاق المحكوم عليه او ماضيه او سنه او ظروفه الشخصية او الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة او غير ذلك ما يبعث على القناعة بوقف التنفيذ. واذا ارتكب المحكوم عليه اي جريمة خلال مدة ثلاث سنوات من التاريخ الذي اصبح فيه الحكم الموقوف نهائيا وحكم عليه في الحق العام بالادانة وتوقيع عقوبة السجن عليه، فللمحكمة \- بناء على طلب المدعي العام \- الغاء وقف تنفيذ العقوبة والامر بانفاذها دون الاخلال بالعقوبة المحكوم بتوقيعها في الجريمة الجديدة.