المادة الثالثة عشرة بعد المائتين
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة عشرة بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- للدائنين المتضامنين مجتمعين او منفردين مطالبة المدين بكل الدين. ٢\- للمدين ان يعترض على مطالبة احد دائنيه المتضامنين باوجه الاعتراض الخاصة بهذا الدائن وبالاوجه المشتركة بين جميع الدائنين، وليس له ان يعترض عليه باوجه الاعتراض الخاصة بدائن اخر.