يلتزم الحارس بالمحافظة على الاموال المعهود اليه حراستها، وبادارة ما يحتاج الى ادارة من هذه الاموال، ويبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد، ولا يجوز له بطريق مباشر او غير مباشر ان يحل محله في اداء مهمته \-كلها او بعضها\- احد ذوي الشان دون رضى الاخرين. ملغاة