انتقال الحصص او الاسهم الى الورثة: ١\- تسري في شان الحصص او الاسهم التي تنتقل من الشركاء او المساهمين في الشركة المهنية المتوفين الى ورثتهم؛ الشروط والضوابط والقواعد المشار اليها في الفقرة (٤) من المادة (المائتين) من النظام. ٢\- اذا كان اي من الورثة مرخصا له بممارسة المهنة او اي من المهن محل نشاط الشركة، فيجوز ان يكون هذا الوريث شريكا او مساهما ممارسا لمهنته عن طريق الشركة اذا وافق غالبية الشركاء او حصل على موافقة الجمعية العامة على ذلك. واذا لم يوافقوا فيكون الوريث شريكا او مساهما غير ممارس، ويجوز له في هذه الحالة ممارسة مهنته عن طريق غير الشركة استثناء من حكم المادة (السادسة بعد المائتين) من النظام. ٣\- استثناء من حكم المادة (الاولى بعد المائتين) من النظام، اذا كان اي من الورثة شريكا او مساهما \-ممارسا للمهنة\- في شركة مهنية اخرى تمارس المهنة الحرة ذاتها، فيجوز له تملك الحصص او الاسهم المورثة له بصفته شريكا او مساهما غير ممارس.