المادة الثالثة عشرة بعد المائتين
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الثالثة عشرة بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يفرج في الحال عن المتهم الموقوف اذا كان الحكم صادرا بعدم الادانة، او بعقوبة لا يقتضي تنفيذها السجن، او اذا كان المتهم قد قضى مدة العقوبة المحكوم بها اثناء توقيفه.