المادة الثانية عشرة بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية عشرة بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية؟
لا يكون التضامن بين الدائنين الا باتفاق او بنص نظامي.
آخر تحديث: