المادة الثانية عشرة بعد المائتين
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثانية عشرة بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- الجد الوارث كل من ليس في نسبته الى الميت انثى. ٢\- يرث الجد عند عدم الاب، ويسقط الجد الاعلى عند وجود جد وارث اقرب. ٣\- يكون ميراث الجد مثل ميراث الاب ويحجب الاخوة. واذا انحصر الورثة في احد الزوجين وام وجد؛ فيرث الباقي تعصيبا بعد اخذ احد الزوجين نصيبه، واخذ الام (ثلثها) من كل التركة.