) يمت قبول استقالة الموظف بموافقة من يملك حق تعيينه، على انه اذا كان يشغل احدى المرتبتين (الرابعة عشرة او الخامسة عشرة) فيمت قبول استقالته بقرار من الوزير المختص، وان يحاط رئيس مجلس الوزراء.بذلك (1)