المادة العاشرة بعد المائتين
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة العاشرة بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يكون الالتزام تخييريا اذا شمل محله اشياء متعددة تبرا ذمة المدين متى ادى واحدا منها، ويكون الخيار للمدين ما لم يوجد اتفاق او نص نظامي بخلاف ذلك. ٢\- اذا امتنع من له الخيار دائنا او مدينا عن الاختيار، او تعدد من له الخيار دائنا او مدينا ولم يتفقوا؛ حددت المحكمة اجلا لتعيين محل الالتزام، فاذا انقضى الاجل دون تعيين انتقل الخيار الى الطرف الاخر.