يجوز لمن يضار من اعمال تقام بغير حق ان يتقدم الى المحكمة المختصة بالموضوع بدعوى مستعجلة لوقف الاعمال الجديدة، وعلى القاضي ان يصدر امرا بالمنع اذا اقتنع بمسوغاته، ولا يؤثر هذا الامر بالمنع على اصل الحق ولا يكون دليلا عليه، ولمن ينازع فيه ان يتقدم الى القضاء وفق احكام هذا النظام.