المادة العاشرة بعد المائتين
من نظام العمل
نصُّ المادة العاشرة بعد المائتين من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة العاشرة بعد المائتين : تم الغاء الباب الرابع عشر بموجب المرسوم الملكي ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 ه هيئات تسوية الخلافات العمالية هي: 1 - الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات. 2 - الهيئة العليا لتسوية الخلافات.