المادة العاشرة بعد المائتين
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة العاشرة بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- ترث الزوجة (الربع) عند عدم الفرع الوارث للزوج، و(الثمن) عند وجوده. ٢\- تشترك الزوجات عند تعددهن في فرض الزوجة الواحدة.