المادة الحادية والعشرون
من نظام مكافحة غسل الأموال
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام مكافحة غسل الأموال السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للادارة العامة للتحريات المالية ان تتبادل مع السلطات المختصة المعلومات التي تحتفظ بها، ولها كذلك الدخول في اتفاقيات او مذكرات تفاهم مع السلطات المختصة لتسهيل عمليات تبادل المعلومات والتعاون.