المادة الحادية والعشرون
من نظام المرور
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا - لا يجوز افتتاح معارض لبيع المركبات الا بترخيص من الادارة المختصة ، وبعد الحصول على السجل التجاري. ب - يحظر على اصحاب معارض بيع المركبات ما ياتي: 1 - السماح بخروج اي مركبة مبيعة قبل انتهاء اجراءات نقل ملكيتها. 2 - التعديل او التغيير او الكشط في بيانات سجلات البيع، ويثبت التصحيح عند اقتضائه مع وضع خاتم على التعديل. 3 - اعطاء عقود البيع الخاصة بالمعرض او اختامه للغير. 4 - بيع المعرض او تاجيره الا بعد موافقة الادارة المختصة .