المادة الحادية والعشرون
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تضاف مدة ستين يوما الى المواعيد المنصوص عليها نظاما لمن يكون مكان اقامته خارج المملكة، وللمحكمة عند الاقتضاء زيادتها مدة مماثلة.