المادة الحادية والعشرون من نظام العمل
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام العمل؟
على الوزير- في سبيل تنفيذ احكام هذا النظام- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما اقتضى الامر ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: