المادة الحادية والعشرون
من نظام العلامات التجارية
استند إلى المادة الحادية والعشرون من نظام العلامات التجارية 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
يعد من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكا لها دون سواه، ويكون انتفاع اي شخص بعلامة مسجلة مشروطا بموافقة مالكها. ولمالك العلامة التجارية المسجلة الحق في رفع دعوى قضائية لطلب منع غيره من استعمالها او استعمال اي اشارة اخرى مشابهة لها يكون من شانها تضليل الجمهور بالنسبة للمنتجات او الخدمات التي سجلت عنها العلامة، وكذلك بالنسبة للمنتجات او الخدمات المماثلة. ويستثنى من الحقوق الناشئة عن تسجيل العلامة الاستخدام المنصف للاشارات والعبارات والرسوم الوصفية الخالية من الصفة المميزة التي اشتملت عليها العلامة المسجلة.