المادة الحادية والعشرون
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشترط في الشاهد ان يكون رجلا بالغا عاقلا سامعا الايجاب والقبول، فاهما المقصود بهما، وان يكون مسلما متى كان الزوج مسلما.