المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات
استند إلى المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
ما نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات؟
1. للمحكمة \-من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم\- ان تامر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب على من تقرر استجوابه ان يحضر الجلسة المحددة لذلك. 2. اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهادة الشهود والقرائن في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3. يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى او امتنع عن الاجابة عنها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: