اذا سقط حق المدين في الاجل وفقا لما تقضي به النصوص النظامية، وتبين ان للاجل اثرا في زيادة مقدار الدين عند انشاء العقد؛ فتنقص المحكمة من تلك الزيادة مراعية في ذلك مقدار ما سقط من الاجل وسبب سقوطه وطبيعة المعاملة.