المادة الثامنة بعد المائتين
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الثامنة بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لكل مدع بحق على اخر اثناء نظر الدعوى، او قبل تقديمها مباشرة، ان يقدم الى المحكمة المختصة بالموضوع دعوى مستعجلة لمنع خصمه من السفر، وعلى القاضي ان يصدر امرا بالمنع اذا قامت اسباب تدعو الى الظن ان سفر المدعى عليه امر متوقع وبانه يعرض حق المدعي للخطر او يؤخر اداءه، ويشترط تقديم المدعي تامينا يحدده القاضي لتعويض المدعى عليه متى ظهر ان المدعي غير محق في دعواه، ويحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع ويقدر حسب ما لحق المدعى عليه من اضرار لتاخيره عن السفر.