المادة الثامنة بعد المائتين
من نظام العمل
نصُّ المادة الثامنة بعد المائتين من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة الثامنة بعد المائتين : - الغيت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8ه. ينظم تدريب مفتشي العمل في دورات تدريبية تشتمل بصورة خاصة على الامور الاتية: 1 - اصول تنظيم الزيارات التفتيشية والاتصال باصحاب العمل والعمال. 2 - اصول تدقيق السجلات والدفاتر والحاسب الالي واصول تنظيم محاضر التفتيش واستجواب الاشخاص. 3 - اصول ارشاد اصحاب العمل الى مستلزمات النصوص النظامية وفوائد تطبيقها، ومساعدتهم في هذا التطبيق. 4 - مبادئ اساسية في التقنية الصناعية، ووسائل الوقاية من اصابات العمل والامراض المهنية. 5 - مبادئ اساسية في الكفاية الانتاجية، وصلتها بمدى تامين الشروط الصالحة لجو ممارسة العمل.