المادة الثامنة بعد المائتين
من نظام الشركات
نصُّ المادة الثامنة بعد المائتين من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
استقلال الشركاء او المساهمين: لا يجوز ان تتضمن سلطة المدير او مجلس ادارة الشركة المهنية \-المملوكة لاكثر من شخص واحد\- ما يخل باستقلال الشركاء او المساهمين في ممارستهم لمهنهم الحرة.