المادة الثامنة بعد المائتين
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثامنة بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اصحاب الفروض هم: الزوج، والزوجة، والاب، والام، والجد لاب وان علا، والجدة، والبنت، وبنت الابن وان نزل ابوها بمحض الذكور، والاخت الشقيقة، والاخت لاب، والاخ الام، والاخت لام.