المادة السابعة بعد المائتين
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة السابعة بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون موعد الحضور في الدعاوى المستعجلة اربعا وعشرين ساعة، ويجوز في حالة الضرورة القصوى نقص هذا الموعد بامر من المحكمة.