تعديلات المادة المادة السابعة بعد المائتين : - الغيت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8ه. تضع الوزارة نماذج محاضر ضبط المخالفات، وسجلات التفتيش والتنبيهات والانذارات، كما تضع الاحكام اللازمة لكيفية حفظها واستعمالها، وتعميمها على مكاتب العمل.