المادة السابعة بعد المائتين من نظام العمل
نصُّ المادة السابعة بعد المائتين من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة بعد المائتين من نظام العمل؟
تعديلات المادة المادة السابعة بعد المائتين : - الغيت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8ه. تضع الوزارة نماذج محاضر ضبط المخالفات، وسجلات التفتيش والتنبيهات والانذارات، كما تضع الاحكام اللازمة لكيفية حفظها واستعمالها، وتعميمها على مكاتب العمل.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: