المادة السابعة بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة السابعة بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية؟
كل حكم صادر بعدم الادانة \- بناء على طلب اعادة النظر \- يجب ان يتضمن تعويضا معنويا وماديا للمحكوم عليه لما اصابه من ضرر، اذا طلب ذلك.
آخر تحديث: