المادة السادسة بعد المائتين
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة السادسة بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تشمل الدعاوى المستعجلة ما ياتي: ا\- دعوى المعاينة لاثبات الحالة. ب\- دعوى المنع من السفر. ج\- دعوى منع التعرض للحيازة، ودعوى استردادها. د\- دعوى وقف الاعمال الجديدة. ه \- دعوى طلب الحراسة. و\- الدعوى المتعلقة باجرة الاجير اليومية. ز\- الدعاوى الاخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال.