المادة الخامسة بعد المائتين
من نظام العمل
نصُّ المادة الخامسة بعد المائتين من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة الخامسة بعد المائتين : - الغيت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8ه. يعد رئيس تفتيش العمل في مكتب العمل تقريرا شهريا عن نشاط تفتيش العمل، ونواحي التفتيش، والمنشات التي تم التفتيش عليها، وعدد المخالفات المرتكبة، ونوعها، والتدابير المتخذة بشانها، كما يعد تقريرا سنويا عن التفتيش في دائرة اختصاص مكتب العمل ونتائجه واثاره، ويضمنه ملاحظاته ومقترحاته. وترسل نسخة من التقريرين الى الوزارة.