يحق لاي من الخصوم ان يطلب اعادة النظر في الاحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الاحوال الاتية: ١ \- اذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وجد المدعى قتله حيا. ٢ \- اذا صدر حكم على شخص من اجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص اخر من اجل الواقعة نفسها، وكان بين الحكمين تناقض يفهم منه عدم ادانة احد المحكوم عليهما. ٣ \- اذا كان الحكم قد بني على اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني على شهادة قضي \- من الجهة المختصة بعد الحكم \- بانها شهادة زور. ٤ \- اذا كان الحكم مبنيا على حكم صادر من احدى المحاكم ثم الغي هذا الحكم. ٥ \- اذا ظهر بعد الحكم بينات او وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شان هذه البينات او الوقائع عدم ادانة المحكوم عليه، او تخفيف العقوبة.